responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399


منها التعيين ولكن الأصحاب لم يعملوا بها بهذا الوصف ، إذ لعل الإمام عليه السلام كان عالما بحقيقة الحال وواقع الأمر في تلك الواقعة ، وقد يؤيد ذلك بحكمه " ع " بعد امتناعه عن الشرب من دون رد لليمين على المدعي ، وقد يقال بكونها قضية في واقعة لا سيما بالنظر إلى ما ذكر ، أو أن ذلك من كيفية من أنحاء استحلاف الأخرس :
والحق أنه لا يستفاد منها الحصر ، لأن لفظ اليمين الذي كتبه الإمام عليه السلام يختلف من حيث التغليظ عما جاء في الأخبار الأخرى ، ولذا احتاط في الجواهر بالجمع بين الإشارة المفهمة التي بها يتم العقد والايقاع وغيرها من الأخرس وبين الكيفية المذكورة مع رضاه بشرب ذلك الماء وإلا فالإشارة .
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم ؟
قال المحقق : " ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه . . " .
أقول : لقد ادعي الاجماع على هذا الحكم ، وظاهر الجواهر أن الاستحلاف في مجلس القضاء والحكم - أي كونهما في مجلس واحد - من شرائط نفوذ الحكم ، فتكون عبارة المحقق هذه كقوله :
" لا يستحلف أحد إلا بالله . . " ونحوه ، ويكون نتيجة ذلك أنه لو استحلفه في غير ذاك المجلس من غير عذر لم يؤثر الحكم المتعقب له . . قال في الجواهر : ولعله لأصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره بعد الشك أو الظن بعدم تنازل الاطلاق الوارد في تعليم ميزان القضاء

399

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست