responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398


وفيما نحن فيه إن كان الأمر بالحلف المغلظ متوجها إلى ذات اليمين من دون قيد الرجحان وكان الأمر بالتزام ما حلف عليه سابقا مقيدا بعدم استلزام ذلك لترك ما هو الرجح فإنه يتقدم أمر الحاكم باليمين المغلظة إجابة لالتماس الخصم وتنحل اليمين السابقة .
كيفية استحلاف الأخرس :
قال المحقق : " وحلف الأخرس بالإشارة ، قيل : وضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه ويوضع يده عليه ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس " .
أقول : فالأقوال في كيفية استحلاف الأخرس مختلفة ، ومستند الأخير صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها سابقا ، وربما يستظهر

398

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست