responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 386


السكوني بضعف سنده ، وفي الوسائل : حمله الشيخ على أنه مخصوص بالإمام ، وعلى هذا حملت الأخبار الأخرى أيضا ، وأما صحيح محمد بن مسلم فهو مجرد اخبار عن شرائعهم .
والحاصل أن هذه النصوص لا تصلح معارضة للنصوص السابقة لقصور بعضها سندا والبعض الآخر دلالة . .
وهل يجب أن يكون الحلف بلفظ الجلالة فقط ؟ الواجب هو الحلف بذات الله المقدسة ، أي المسمى بلفظ الجلالة والأسماء الحسنى ، فيجزي أي اسم كان من أسمائه أو أي صفة من صفاته الخاصة به عز وجل .
استحباب تقديم العظة وتغليظ اليمين :
قال المحقق : " ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها " .
أقول : بأن يذكر له مما ورد من ذلك في الأخبار مثل :
[1] " من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم " [1] .
[2] " إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع " [2] .
[3] " من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله " [3] .



[1] وسائل الشيعة : 16 / 116 .
[2] وسائل الشيعة : 16 / 119 . 3 وسائل الشيعة : 16 / 119

386

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست