responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385


عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام " [1] .
[2] عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن الأحكام . فقال : في كل دين ما يستحلفون به " [2] .
[3] عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته " [3] .
[4] عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون " [4] .
[5] الصدوق " قده " قال : " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " [5] .
ولعل بالنظر إلى هذه الأخبار قال المحقق " قده " :
" ولو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز " .
لكن المشهور عدم جواز احلاف اليهود والنصارى بغير الله للنصوص الناهية عن ذلك عموما وخصوصا ، وقد أجابوا عن خبر



[1] وسائل الشيعة : 16 / 165 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
[2] وسائل الشيعة : 16 / 165 . وعن نسخة : يستحلفون به .
[3] وسائل الشيعة : 16 / 165 . و " يمين صبر " : جهد القسم .
[4] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
[5] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .

385

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست