عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام " [1] . [2] عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن الأحكام . فقال : في كل دين ما يستحلفون به " [2] . [3] عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته " [3] . [4] عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون " [4] . [5] الصدوق " قده " قال : " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " [5] . ولعل بالنظر إلى هذه الأخبار قال المحقق " قده " : " ولو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز " . لكن المشهور عدم جواز احلاف اليهود والنصارى بغير الله للنصوص الناهية عن ذلك عموما وخصوصا ، وقد أجابوا عن خبر
[1] وسائل الشيعة : 16 / 165 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . [2] وسائل الشيعة : 16 / 165 . وعن نسخة : يستحلفون به . [3] وسائل الشيعة : 16 / 165 . و " يمين صبر " : جهد القسم . [4] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . [5] وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .