responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 384


عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله :
قال المحقق : " ولا يجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة " .
أقول : ويدل على ذلك النصوص الكثيرة المذكور بعضها آنفا ، فلا يجوز الحلف بغير الله وإن تراضى الطرفان بالحلف بغيره ، بل إن المصالحة على الحلف بغيره تعالى لا يفصل النزاع ، لأن هذه اليمين محرمة إما تكليفا ووضعا وإما وضعا فقط على الخلاف ، لأنه على الأول يكون الصلح على أمر محرم فعله ، وعلى الثاني يكون على أمر لغو ، فيكون أكل ما صولح عليه به أكلا للمال بالباطل .
ووجه الخلاف في هذا المقام بين الأصحاب هو اختلافهم في الاستفادة من أدلة النهي عن الاستحلاف بغير الله ، ومع الشك في الحرمة التكليفية تجري البراءة ، وحينئذ لا يحكم يفسق المحلف والحالف ، أما مع الشك في الحكم الوضعي فالأصل عدم النفوذ ، والقدر المتيقن من النصوص دلالتها على عدم ثبوت الحق وعدم سقوطه باليمين بغير الله تعالى وإن كان من الكتب المنزلة أو الرسل المعظمة أو الأماكن المشرفة .
لكن في بعض الأخبار ما ينافي تلك الأدلة ، وهذه نصوص تلك الأخبار :
[1] عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن أمير المؤمنين

384

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست