responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 383


أنه في المورد الذي يترجح فيه اليمين لا بد من الحلف بالله حتى لا يعظم شئ في مقابله عز وجل ، لأن الحلف يكون عادة بما له أهمية وجلالة وعظمة ، فالالتزام بالحلف بالله تعالى تعظيم له واثبات لعظمته ونفي لعظمة شئ سواه ، وأما الاستحلاف في مورد المرافعة فلا يجوز بغير الله عز وجل وإن رضي الطرفان بالحلف بغيره .
وهناك أخبار واردة في الاستحلاف بغير الله تعالى سنذكرها قريبا .
ثم إن ظاهر أخبار المقام عدم اعتبار إضافة شئ من صفات الذات أو الأفعال إلى الاسم في ترتب الأثر ، لكن قال المحقق :
" وقيل : لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة ، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال لأنه سمى النور إلها " .
أقول : هل يستحلف المجوسي الذي يسمى النور آلها بالله تعالى كالمسلمين أو يقال له : " احلف بخالق النور " مثلا وإن كان غير معتقد به ؟ ظاهر المبسوط حيث قال : فإن قيل : كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين ؟ قلنا : ليزداد إثما ويستوجب العقوبة " هو الثاني ، لكن مقتضى اطلاق الأخبار هو الأول ، وأما قول الشيخ : " ليزداد إثما ويستوجب العقوبة " فلم يظهر لنا المراد منه .
وكذا الأمر بالنسبة إلى منكر أصل واجب الوجود ، ومن يعتقد بآله غير الله ، ومن يعتقد بالهين كالثنوية ، ومن يعبد الأصنام . .
لاطلاق الأدلة .

383

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست