responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 374


يلزم أن نقول الأحكام الشرعية معرفات ، بل نقول هي علل ، ولكن في هذا المورد العلة لترتب الأمرين هو الاقرار مرتين ، والاقرار مرة واحدة علة لترتب أحد الأثرين ، وذلك لأن مبنى الشارع في الحدود الإلهية على التخفيف فلا بد من اقرارين ، وأما في حقوق الناس فعلى الاحتياط فيكفي الاقرار الواحد لأن يقضى عليه بالغرم .
هذا ، ولكن مقتضى أدلة القضاء عمومها بالنسبة إلى الحاضر والغائب ، وحينئذ فلو سرق حكم بقطع يده وبالغرم معا لعموم الأدلة ، ودليل درء الحد بالشبهة لا يشمل هذا المقام ولا مخصص تام سندا ودلالة لتلك العمومات ، فيقضى عليه في الحقين بلا فرق إلا أن يكون هناك اجماع .
المسألة الثالثة ( لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل ) قال المحقق : " لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ، ففي الالزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء ، وبين الحكم والغاء دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه " .
أقول : الوكيل تارة وكيل في المرافعة فقط وأخرى هو وكيل في المرافعة والمطالبة بالحق معا ، وحيث يكون له المطالبة بالحق فإن ادعى الغريم تسليمه إلى الموكل طالبه بإقامة البينة على دعواه الوفاء به ، فإن أقامها حكم الحاكم له ، وإن لم يكن له بينة على

374

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست