responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 365


الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك والشبهة عرفا ، فلو توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى وتمسكه أصالة العدم حينئذ . . وما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف لا بد منه في هذا المقام .
( مسائل تتعلق بالحكم على الغائب ) الأصل - لولا الدليل - عدم نفوذ الحكم على الغائب ، إلا أنه لا ريب في سماع الدعوى ونفوذ الحكم عليه ، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، وقد يستدل لذلك بالأدلة التالية :
1 - اطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى " فاحكم بين الناس بالحق " [1] .
2 - اطلاق أدلة الحكم بالبينة واليمين ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [2] .
إلا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الاطلاق الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لولا الأخبار الخاصة والاجماع ، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الاجمال ، فهي تبين أصل القضاء وتشريعه من غير تعرض إلى الشرائط



[1] سورة ص : 26 . 2 وسائل الشيعة : 18 / 169 . الباب : 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

365

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست