responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353


في المسالك : وهو الأحوط .
إذن في المسألة ثلاثة أقوال .
وقد أشكل في الجواهر في التأجيل بأنه ثمرة له ، لأنه إن أحضر البينة بعد انتهاء المدة سمعت الشهادة بلا خلاف ، ولم يقل أحد بأنه يجبر على الاحلاف بعد المدة مع عدم حضور الشاهدين ، وإن كان المراد تعيين الأجل للكفالة بناء على جواز أخذ الكفيل كان له وجه ، وتكون الثمرة خروجه من الكفالة عند انقضاء الأجل ، ولكن هذا لا يتلائم مع عبارة النافع حيث تردد في أخذ الكفيل ، فيكون التأجيل لغوا .
لكن في قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : " اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية " دلالة على لزوم تعيين الأجل ، فمع انقضائه لم يمهل ، إلا أنه لا قائل بذلك ، فالأولى حمله على مجرد الامهال حتى حضور البينة ، مع احتمال حمله وإن كان بعيدا على كون الشهادة على جرح بينة المدعي بعد إقامتها ، فيجعل لاحضار شهود الجرح أمد حتى لا يبقى النزاع بينهما . هذا كله لو فرض تمامية سند الخبر .
وهل يلزم التكفيل ؟ استدل للعدم بأن المدعي قد اختار الصبر حتى حضور البينة ، فلا وجه لالزامه المدعى عليه باعطاء الكفيل أو ملازمته إياه أو المطالبة بحبسه ، لأن حق المدعي غير ثابت فكيف يقال باضرار المدعى عليه فعلا كأن يحبس أو يلازم دفعا للضرر المحتمل

353

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست