responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319


أقول : ليس في الأخبار تعرض للنكول ، بل فيها : " أبى أن يحلف " و " لم يحلف " فإن قال في المجلس " لا أحلف " مثلا فقد أبى أن يحلف ، ولا يبقى له حق ، فإن حكم الحاكم سقطت الدعوى ولا تسمع بعدئذ ، وإن لم يحكم الحاكم لم تسقط وبقيت وجازت المطالبة بالحق ولكن تجديدها في ذلك المجلس لغو ، وأما الامهال فإن كان لجهة عقلائية أمكن القول بجوازه بدعوى انصراف الأخبار عن ذلك وإلا فلا وجه لامهال الحاكم إياه ، وهذه المهلة - أي مقدار طالت - فقد أخر احقاق حقه بنفسه ولا يجبر على اليمين لأجل أخذ حقه ، بخلاف يمين المنكر فهناك لا يمهل لأن الحق للمدعي .
وهذا العذر الموجه لا بد أن يكون له أمد إما عرفا وإما بتحديد من الحاكم .
وأما إذا رد اليمين على المدعي فادعى أنه ظان بالحق غير متيقن به فلا يمكنه الحلف ، فإن كان المنكر متيقنا قيل له : احلف ، وإن كان هو أيضا ظانا أو شاكا كالمدعي بقيت الدعوى ورجع الحاكم إلى الأصول العملية وأفتى في المسألة بما أدى إليه نظره .
حكم ما إذا نكل المنكر :
قال المحقق : " وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ، قال الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . . " .
أقول : المراد من قوله : " وإلا جعلتك ناكلا " هو حكمه بنكوله ، فالحاصل أنه إن حلف المنكر سقطت الدعوى ، وإن رد

319

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست