responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 317


اليمين المردودة في حكم البينة أو الاقرار ؟
وهل اليمين المردودة في حكم بينة المدعي أو في حكم اقرار المنكر ؟ قولان .
وجه الأول : إن الذي على المدعي هو البينة ، وعلى المنكر اليمين ، فإن رد المنكر اليمين على المدعي وحلف ثبت حقه ، فتكون هذه اليمين في حكم البينة .
ووجه الثاني : إن اقرار المدعى عليه يثبت حق المدعي فتقوم اليمين المردودة منه على المدعي مقام الاقرار ، إذ هو حينئذ مسلم لما يدعيه إن حلف .
وقد ذكروا لهذا الخلاف ثمرات منها : أن المدعى عليه إذا أقام بينة على أداء المال مثلا حلف المدعي ، فإن كانت اليمين المردودة نازلة منزلة البينة جاز للمنكر إقامة البينة بعدها ، وإن كانت نازلة منزلة الاقرار فلا مجال لإقامتها لأن الاقرار منه يكذبها .
قلت : والأقوى أن اليمين المردودة طريق مستقل لاثبات حق المدعي ، وما ذكروه في وجه القولين ضعيف ، وليس طريق اثبات الحق منحصرا بالبينة والاقرار بل هي ثلاثة طرق : البينة والاقرار واليمين المردودة ، ولكل واحد منهما أحكامه وآثاره ، وأما الثمرة التي ذكروها فغير مترتبة لأن اليمين المردودة لا تصلح لنفي أداء المدعى عليه الدين بل هي تثبت أصل الدين ، وحينئذ للمدعى عليه إقامة البينة على الأداء " كما أنه لو أقر بأصل الدين ثم أقام البينة على الأداء سقط الحق ، وإن لم يكن عنده بينة حلف المدعي لأنه

317

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست