responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306


وكيف كان فلو حلف سقطت دعواه في الدنيا وإن لم تبرء ذمته إن كانت يمينه فاجرة بالاجماع ، وفي الحديث : " . . فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " [1] .
قال المحقق " قده " : " ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل " .
أقول : عندما يطرح المدعي الدعوى وينكر المدعى عليه فإما أن يحلف مع إذن الحاكم أو يرد اليمين على المدعي أو ينكل فلا يحلف ولا يردها عليه .
حكم ما إذا حلف المنكر :
قال : " فإذا حلف سقطت الدعوى " .
أقول : إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي ولا حق له على المنكر ، ثم إن أثر هذه اليمين هو أنه إن كان صادقا فكالأول ، أي :
إن كان الشئ المتنازع فيه له حقا فهو ، وإن كان كاذبا فكذلك ، أي لا يكون الشئ له باليمين ويحرم عليه التصرف فيه كما كان كذلك من قبل ، هذا بالنسبة إلى المنكر نفسه ، وأما بالنسبة إلى المدعي فلا تجوز له مطالبة المدعى عليه بالشئ بحسب الظاهر وهذا معنى سقوط دعواه ، وأما بالنسبة إلى الحاكم فأثر اليمين أن عليه أن يحكم للمنكر بما يطابق قوله ، وأما بالنسبة إلى سائر الناس فإنهم إذا أرادوا



[1] وسائل الشيعة : 18 / 169 .

306

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست