يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه ، فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين ، ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة " . أقول : حاصل ما ذكره قدس سره أنه إن طرح المدعي دعواه عند الحاكم وقال المدعى عليه : لا حق له علي ، فالمدعي إما لا يعلم بأن عليه إقامة البينة على ما يدعيه فحينئذ يطالبه الحاكم بإقامتها ، وإما يعلم فلا يجب على الحاكم أن يطلب منه ذلك ، فإن لم يكن عنده بينة على دعواه أو لم يقمها أعلمه الحاكم بأن له استحلاف المدعى عليه المنكر لدعواه ، لأن ترتب الأثر على يمين المدعى عليه مشروط باستحلافه إياه ، فلو حلف بدونه لم يترتب عليه أثر ، وكذا لو استحلفه المدعي ولم يحلفه الحاكم ، أو أحلفه الحاكم بدون استحلاف المدعي ، فترتب الأثر على يمين المدعى عليه يتوقف على كلا الأمرين : استحلاف المدعي واحلاف الحاكم إياه بعد ذلك بإذن المدعي . وهل المراد من قوله : " ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي " وأن الحاكم لا يحلفه إلا بعد إذنه هو الأثر التكليفي أو الوضعي ؟ أما تكليفا فلا أثر لليمين الواقعة بدون أحد الأمرين لأنها حينئذ لغو ، بل قد يقال بحرمتها للنهي عن ذلك في الكتاب حيث قال عز وجل : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " [1] ، هذا بالنسبة