responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 298


أما في هذه الصورة في محل الكلام فالمرجع هو قوله تعالى :
" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإنها تدل على أن وجوب الانظار مشروط بكونه معسرا ، أي إن للدائن مطالبة حقه من المدين إلا في حال كونه ذا عسرة ، فإن أحرز الشرط ترتب حكم وجوب الانظار ، ومع الشك فلا يحكم بوجوبه ، فله المطالبة بحقه وأن يطلب من الحاكم حبسه إن امتنع عن أدائه .
ولو أقام مدعي الاعسار البينة على ذلك قال بعض الأصحاب بحجية تلك البينة بناء على اطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وقيل : لا تقبل منه البينة لأنه منكر لقوله عليه الصلاة والسلام : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " [1] وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى ، وعلى الأول فهل يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة ؟ قيل : لا ، لأن البينة حجة تامة ، وقيل : نعم ، لأن البينة على النفي ليست بحجة فلا بد من ضم اليمين إليها .
2 - الانكار وجملة من أحكامه :
قال المحقق : " وأما الانكار فإذا قال " لا حق له علي " فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي : ألك بينة ؟ وإن شاء سكت ، أما إذا كان المدعي لا



[1] وسائل الشيعة : 18 / 215 في حديث فدك عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي .

298

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست