أما في هذه الصورة في محل الكلام فالمرجع هو قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإنها تدل على أن وجوب الانظار مشروط بكونه معسرا ، أي إن للدائن مطالبة حقه من المدين إلا في حال كونه ذا عسرة ، فإن أحرز الشرط ترتب حكم وجوب الانظار ، ومع الشك فلا يحكم بوجوبه ، فله المطالبة بحقه وأن يطلب من الحاكم حبسه إن امتنع عن أدائه . ولو أقام مدعي الاعسار البينة على ذلك قال بعض الأصحاب بحجية تلك البينة بناء على اطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وقيل : لا تقبل منه البينة لأنه منكر لقوله عليه الصلاة والسلام : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " [1] وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى ، وعلى الأول فهل يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة ؟ قيل : لا ، لأن البينة حجة تامة ، وقيل : نعم ، لأن البينة على النفي ليست بحجة فلا بد من ضم اليمين إليها . 2 - الانكار وجملة من أحكامه : قال المحقق : " وأما الانكار فإذا قال " لا حق له علي " فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي : ألك بينة ؟ وإن شاء سكت ، أما إذا كان المدعي لا
[1] وسائل الشيعة : 18 / 215 في حديث فدك عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي .