responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297


الصورة الأولى : أن يكون حالته السابقة الاعسار والدائن يصدقه في ذلك لكنه يدعي يساره الآن والمدين يدعي ببقاء حالة الاعسار .
الصورة الثانية : أن يقر بالدين وباليسار سابقا - أو وجود مال الدائن عنده إن كان أصل الدعوى مالا - لكن يدعي الاعسار الآن فيقول له الدائن : أنت على يسارك السابق ، أو أن مالي موجود عندك الآن .
الصورة الثالثة : الجهل بحالته السابقة .
الصورة الرابعة : أن يكون سابقا معسرا تارة وواجدا أخرى .
وتفصيل الكلام في الصورة الأولى : في هذه الصورة يجب على الدائن الذي يدعي يسار المدين إقامة البينة على دعواه ، لأن قول مدعي الاعسار هو الموافق للأصل ، فإن أقام البينة حكم على المدين بدفع المال وأداء الحق ولا معنى للأنظار ، وإن أبى حبس ، وإن لم يقم البينة أحلف مدعي الاعسار فإن حلف أنظر ، وإن رد اليمين على من يدعي اليسار أحلف ، فإن حلف حكم على المدين بأداء الحق فإن أدى فهو وإلا حبس ، وإن امتنع عن اليمين فقيل :
إنه مع رد اليمين على المدعي ونكوله يكون النكول سببا للحكم بضرره ، لأن النكول عن اليمين المردودة هو بمثابة يمين المدعى عليه ، وقيل : النكول لا يوجب ذلك وتبقى الدعوى مجملة ، والمرجع في صورة اجمال الدعوى - في غير مسألتنا - هو الأصول والقواعد ،

297

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست