الصورة الأولى : أن يكون حالته السابقة الاعسار والدائن يصدقه في ذلك لكنه يدعي يساره الآن والمدين يدعي ببقاء حالة الاعسار . الصورة الثانية : أن يقر بالدين وباليسار سابقا - أو وجود مال الدائن عنده إن كان أصل الدعوى مالا - لكن يدعي الاعسار الآن فيقول له الدائن : أنت على يسارك السابق ، أو أن مالي موجود عندك الآن . الصورة الثالثة : الجهل بحالته السابقة . الصورة الرابعة : أن يكون سابقا معسرا تارة وواجدا أخرى . وتفصيل الكلام في الصورة الأولى : في هذه الصورة يجب على الدائن الذي يدعي يسار المدين إقامة البينة على دعواه ، لأن قول مدعي الاعسار هو الموافق للأصل ، فإن أقام البينة حكم على المدين بدفع المال وأداء الحق ولا معنى للأنظار ، وإن أبى حبس ، وإن لم يقم البينة أحلف مدعي الاعسار فإن حلف أنظر ، وإن رد اليمين على من يدعي اليسار أحلف ، فإن حلف حكم على المدين بأداء الحق فإن أدى فهو وإلا حبس ، وإن امتنع عن اليمين فقيل : إنه مع رد اليمين على المدعي ونكوله يكون النكول سببا للحكم بضرره ، لأن النكول عن اليمين المردودة هو بمثابة يمين المدعى عليه ، وقيل : النكول لا يوجب ذلك وتبقى الدعوى مجملة ، والمرجع في صورة اجمال الدعوى - في غير مسألتنا - هو الأصول والقواعد ،