responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 296


كان على الحاكم أن يمنعه من العمل لنفسه وتسليمه إلى الغرماء ليستعملوه حتى يستوفوا حقوقهم عن طريق استعماله وتشغيله - كما يمنعه ويحجره عن التصرف في أعيان أمواله - لأن المفروض مالية عمله ، فتكون رواية السكوني غير مخالفة للأصل إذ الأصل وجوب حفظ حق الناس كيفما أمكن والمنع عن تضييعه والسعي وراء أدائه .
نعم لا يجوز حمل المدين على عمل حرجي أو اجباره على تحصيل المال عن طريق غير متعارف كأن تؤمر الامرأة بالتزوج لتأخذ المهر وتقضي الديون أو يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه ونحو ذلك .
وبما ذكرنا يجمع بين الروايتين بأن من كان ذا صنعة وحرفة يستعمل ويحسب عمله عوضا عن ديونه نظير من عمل في بناء المسجد مدة وطلب من الفقيه أن يحسب عمله بدلا عن مبلغ معين من سهم الإمام عليه السلام في ذمته ، ومن لم يكن كذلك ولا يتمكن من عمل مشروع مطابق لشأنه فإنه ينظر حتى حصول الميسرة .
هل يحبس حتى يتبين حاله ؟
قال المحقق : " وهل يحبس حتى يتبين حاله ؟ فيه تفصيل ذكر في باب الفلس " .
أقول : لو أقر بالحق وادعى الاعسار وجهل حاله ففي المسألة صور أربع :

296

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست