responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293


عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه " [1] .
بل عن الشيخين في المقنعة والتهذيب مرسلا : " قال الصادق عليه السلام لقوم من أصحابه : إنه قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم ، وكيف لا يحق لي وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك " فهذا يفيد جواز الايذاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلا أنه لم يذكر حده في الروايات فيرجع ذلك إلى نظر الحاكم .
فالحاصل : أنه يلزم أن تكون أحكام القضاة وعقوباتهم مطابقة للأدلة الشرعية والموازين المقررة الإلهية ، فما تداول في هذه الأيام من بعضهم من الحكم بالسجن ودفع كذا من المال في بعض الموارد حكم بل دليل ، وكذا مصادرة الأموال ، فإنه لم يجعل الشارع هذه العقوبة على جرم في الشريعة المقدسة ، ولو علم بوجود أموال مغصوبة في أموال أحد فاللازم استرداد ذلك المقدار فقط ودفعه إلى صاحبه أو إلى ورثته لا أن يجعل في صندوق المستضعفين أو يتصرف فيه الحاكم أو غيره تصرفات أخرى .
حكم ما لو ادعى الاعسار :
قال المحقق " قده " : " ولو ادعى الاعسار . . " .



[1] وسائل الشيعة : 13 / 148 .

293

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست