responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294


أقول : أي لو أقر بالحق ثم ادعى الاعسار ، فإن استبان فقره وعلم صدق دعواه أنظره لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " [1] وللموثق الآتي ذكره وغيره .
قال : " وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان . . " .
أقول : قال في الجواهر : أشهرهما عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأفقههما بالأصل والكتاب رواية الانظار ، يعني الموثقة :
" إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا " [2] ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال : إن مع العسر يسرا " [3] .
ومراده من الأصل هو أنه مع الشك في وجوب كونه أجيرا أو تسليم نفسه ليؤاجروه حتى يؤدي دينه فالأصل عدم الوجوب ، والمراد من الكتاب الآية الشريفة المذكورة آنفا .
والرواية الأخرى ما رواه السكوني : " إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه " .



[1] سورة البقرة : 280 .
[2] وسائل الشيعة : 13 / 148 .
[3] وسائل الشيعة : 13 / 148 .

294

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست