responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288


هل يتحقق الحكم بالفعل بقصد الانشاء ؟ قيل : نعم ، وهو مشكل لعدم تحقق الحكم بالفعل عند أهل العرف ، وشمول الاطلاقات له غير معلوم .
حكم كتابة الاقرار :
قال : " ولو التمس أن يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه . . " .
أقول : وحيث حكم فهل يجب عليه كتابة الحكم مطلقا أو في صورة الالتماس أو لا يجب ؟ قيل : يجب لأن الكتابة من تبعات الحكم ولواحقه فيجب كتابة الحكم حتى يبقى ولا ينكر أو ينسى ، ولأنه إن لم يكتب أضاع حق المقر له ، وقيل لا يجب لأن الذي يفصل الخصومة ويقطع النزاع هو الحكم ، وأما الكتابة فهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا من آثار الحكم ولواحقه - وحيث كان من باب الأمر بالمعروف لغرض استيفاء الحق وانقاذه فإن هذا الغرض يتحقق من طرق أخر أيضا فلا تجب الكتابة .
وقيل : تحرم الكتابة لأنها قد تكون إعانة على الإثم كما إذا أخذ الشخص الكتابة إلى حاكم جور فكانت سبب الظلم لأحد أو ارتكاب محرم من قبل الحاكم الجائر فتكون إعانة على الإثم الصادر منه ، وفصل بعضهم بأنه إن كان احقاق حق المقر له متوقفا على الكتابة وجبت وإلا فلا .
وبناء على وجوب الكتابة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها بناء

288

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست