وهي : أن يصرف الدعوى عن نفسه ويوجهها إلى غيره كأن يقول في الجواب : لست أنا طرف الدعوى بل هو فلان . 1 - الاقرار وجملة من أحكامه : قال : " أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف " . أقول : إذا أقر المدعى عليه وكان اقراره مطابقا لاعتقاده كان المؤثر هو الاعتقاد ، لأنه إذا علم بأن الشئ المترافع فيه لزيد وجب عليه رده إليه عند مطالبته به سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر ، وحيث كان اقراره جامعا لشرائط الحجية المذكورة في محلها فإنه يلزم بما أقر به والعمل على طبقته ، ولكن هل هذا الاقرار الحجة يتوقف ترتيب الأثر عليه على حكم الحاكم أو أنه بعد تمامية حجيته يترتب عليه الأثر من قبل المدعي بلا توقف على الحكم ، ولسائر الناس الزامه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال في الاقرار الجامع لشرائط الحجية الذي يترتب عليه الأثر مع عدم المرافعة والتحاكم إلى الحاكم بلا خلاف ؟ .