responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 283


لا اشكال في أن فصل الخصومة من آثار الحكم ، فمع الحكم لا تسمع دعواه لو عدل عن اقراره أو أنكره بعدئذ ، ولو كان ذلك منه قبل الحكم لسمعت دعواه ، فهذا الأثر يختص بالحكم ، وأما غير هذا الأثر من الآثار فقد قال جماعة بأن الأحوط عدم ترتيبه حتى يحكم الحاكم ، ووجه هذا الاحتياط هو أنه كما أن فصل الخصومة متوقف على الحكم فكذلك غيره من الآثار ، إذ مع الحضور عند الحاكم والترافع لديه يكون الأمر بيده وتتوقف الآثار كلها على حكمه ، وإن قامت الحجة بعد الاقرار للمدعي على أخذ ما يدعيه ، فلا يبعد أن يكون هذا وجه الاحتياط وإن كان مقتضى اطلاقات الأدلة هو الأخذ بالحجة وبه قال جماعة .
ويدل على حجية الاقرار بناء العقلاء وسيرتهم على الأخذ به سواء حكم الحاكم أو لا ، وقد أمضى الشارع هذه السيرة بقوله :
" اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1] ، فالاقرار حجة وإن لم يحكم الحاكم ، نعم يحتمل أن يكون للحكم موضوعية في مورد النزاع ، فالأحوط أن ترتب الآثار بعده .
ثم هل البينة كالاقرار أو أن حجيتها متوقفة على الحكم ؟ قال غير واحد من الأصحاب - بل قيل : إنه المشهور - بالفرق بين



[1] قال في وسائل الشيعة : 16 / 111 : " وروي جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " .

283

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست