responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 277


المسألة الثالثة ( في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب ) قال المحقق " قده " : " إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردد ، والوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة " .
أقول : إذا حرر المدعي دعواه والمدعى عليه حاضر فهل على الحاكم أن يطالب بالجواب من المدعى عليه أو لا يطالبه به إلا بعد التماس المدعي ذلك ؟ لا اشكال في جواز مطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه وإن لم يلتمس منه المدعي ذلك ، إلا إذا رفع المدعي اليد عن حقه ، فلا موضوع لمطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه ، فإن لم يسقط حقه ولكن لم يلتمس من الحاكم المطالبة بالجواب فلا يجب كذلك ، فإن التمس وجب على الحاكم ذلك عند الأكثر لأن ذلك مقدمة للقضاء الواجب فيجب . ويمكن الخدشة في ذلك بأنه ليس القضاء موقوفا على جواب المدعى عليه في كل مورد بل للحاكم أن يطالب بإقامة البينة من المدعي فإن أقامها حكم . هذا أولا . وثانيا : لو فرض توقف الحكم عليه وأنه قد يقر بالحق فلا حاجة إلى البينة ، فما الدليل على وجوب تحصيل موضوع القضاء ومقدمته على الحاكم ؟
وفي المبسوط ذكر في المسألة قولين ، ثانيهما : عدم التوقف ،

277

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست