responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278


قال : إن نفس طرح الدعوى عند الحاكم مطالبة بالجواب . وقد نقله صاحب الجواهر عن المسالك وقال : إن هذا لا ينفي التوقف ، واستدل في الجواهر لعدم التوقف بأمرين : أحدهما : الأصل ، والثاني : كون ذلك حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات .
أقول : هل للحاكم في مقام الدعوى حق على المترافعين مجعول شرعا ، فيكون ذا حق على المدعى عليه ليطالبه بالجواب على دعوى المدعي ؟ إن هذا مشكل ، ولعل مراده من الحق هو الولاية والسلطنة على المترافعين لفصل الخصومة . وهذا صحيح لكن موضوع وجوب القضاء هو مطالبة المدعي بذلك ، فإن لم يطالب فهل يجب ذلك على الحاكم من باب الولاية ؟ لا وجه للوجوب ، نعم له ذلك لغرض فصل الخصومة وحسم النزاع .
وأما الأصل : فإن مقتضاه عدم حرمة مطالبة المدعى عليه بالجواب ، اللهم إلا أن يريد من الأصل إن مقتضى الاطلاقات والعمومات وجوب القضاء بعد مطالبة المدعى عليه بالجواب ، ومع الشك في شرطية التماس المدعي من الحاكم مطالبته به فالأصل عدمها ، ويكون مرجع ذلك إلى تخصيص أدلة وجوب القضاء والأصل عدمه .
وكيف كان فإنه يبقى عليه أنه إن أسقط المدعي حقه فلا خصومة حتى ترفع ، وإلا فإن لم يطالب بالجواب فعلا فلا وجه لذلك بالنسبة إلى الحاكم وإن قلنا باطلاق أدلة القضاء ، فيبقى صورة التماس المدعي . وهنا يمكن أن يقال بأن أدلة القضاء لا تشمل هذه الصورة

278

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست