النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع إلى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول إلا بإذنه . الوظيفة السابعة ( استماع دعوى الذي على يمين صاحبه ) قال المحقق : " إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه " . أقول : لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بايراد دعواه ، ولو ابتدرا معا ذكروا : أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه ( مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة ) ، وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " [1] . ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقا : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني : عن يمين الخصم " [2] بناء على عود الضمير إلى الخصم . . وعن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال : " وبعد ما رويناه القرعة أولى " ، وعن
[1] وسائل الشيعة : 18 / 160 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 159 .