responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع إلى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول إلا بإذنه .
الوظيفة السابعة ( استماع دعوى الذي على يمين صاحبه ) قال المحقق : " إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه " .
أقول : لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بايراد دعواه ، ولو ابتدرا معا ذكروا : أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه ( مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة ) ، وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " [1] . ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقا : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني : عن يمين الخصم " [2] بناء على عود الضمير إلى الخصم . .
وعن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال : " وبعد ما رويناه القرعة أولى " ، وعن



[1] وسائل الشيعة : 18 / 160 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 159 .

265

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست