إلا إذا كان ذلك بحيث لا ينافي التسوية مثل ما إذا كان أحدهما حاضرا قبل الآخر وهو لا يعلم بكونهما خصمين . الوظيفة الرابعة ( ترغيب الخصمين في الصلح ) قال المحقق : " إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ، ويستحب ترغيبهما في الصلح . . " . أقول : في صورة وضوح الحكم يلزمه القضاء ولا سيما مع المطالبة به . والترغيب في الصلح حينئذ معناه أن يتراضيا - بترغيب من القاضي - بعدم صدور الحكم وبفصل الخصومة بالمصالحة [1] ، لكن المحقق رحمه الله يقول في الوظيفة السابعة - كما سيأتي - : " ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال " ، إلا أن يجمع بين كلاميه بأن ترغيبهما في الصلح هو قبل الحكم وفي صورة جهلهما
[1] لقوله تعالى : " والصلح خير " وقوله : " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " وغيرهما ، وفي صحيحة هشام بن سالم : " لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " . وعن جماعة : أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به . وقيل : إن المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح ، وأما التوسط فيما يصلحان به فيحوله إلى ثالث .