responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238


وأيضا : لو دفع إليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له ، فإنه حرام ولا تبرء ذمة المعطي من الخمس والزكاة حينئذ .
وفي هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة : إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت من العقوبة مثلا ، فإن هذا المال رشوة ولا يملكه المستضعفون .
وكذا يحرم احترام القاضي وتبجيله والثناء عليه إن كان بعنوان الرشوة ، ولو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا .
وبالجملة فإن كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم كان رشوة محرمة ، وإن شك في بعض الأفراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه فالبراءة جارية خلافا لصاحب الجواهر .
حكم الهدية للقاضي :
وأما الهدية فهي في نفسها أمر مرغوب فيه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يأمرون بها ويقبلونها إلا أنه لا ريب في حرمة الهدية للقاضي والعامل ، وقد ورد أن هدايا العمال " غلول " . و " سحت " [1] ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " . . ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول :
هذا لكم وهذا أهدي لي ، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا . والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء



[1] وسائل الشيعة : 18 / 163 ، 12 / 63 ، 64 .

238

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست