responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236


باطلاقها تعم ما إذا كان البذل لإحقاق الحق ، لا يقال : إنها واردة في مورد الآية الكريمة . لأنه يحتمل أن يكون قيد " بالإثم " غالبيا ، لأن غالب الراشين يتوصلون بالرشوة إلى أكل مال الناس وابطال حقوقهم .
فظهر أن الرشا في الحكم مطلقا - أي حقا كان الحكم أو باطلا - حرام بالكتاب والسنة ، وأما إذا توقف إحقاق الحق على بذل شئ بحيث لو لم يبذله لوقع في الضرر العظيم وضاع حقه - جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الضر حينئذ ، نظير ما قد يبذل للظالم مال دفعا لأذاه وتحفظا من ضرره .
حكم الرشوة في غير الحكم :
وأما في غير الأحكام فإن أخبار الرشوة وإن كانت واردة في مورد الحكم والأحكام إلا أن مقتضى اطلاق بعض تلك الأخبار هو حرمتها في غير الأحكام أيضا ، فقد روى الشيخ الصدوق " قده " عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " [1] .
فهل تقيد اطلاق الرواية بالروايات المقيدة أو أن ظهورها آب عن التقييد ؟ الظاهر هو الثاني ، و " حوائج الناس " يعم غير الأحكام كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة : 6 / 63 عن عقاب الأعمال .

236

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست