باطلاقها تعم ما إذا كان البذل لإحقاق الحق ، لا يقال : إنها واردة في مورد الآية الكريمة . لأنه يحتمل أن يكون قيد " بالإثم " غالبيا ، لأن غالب الراشين يتوصلون بالرشوة إلى أكل مال الناس وابطال حقوقهم . فظهر أن الرشا في الحكم مطلقا - أي حقا كان الحكم أو باطلا - حرام بالكتاب والسنة ، وأما إذا توقف إحقاق الحق على بذل شئ بحيث لو لم يبذله لوقع في الضرر العظيم وضاع حقه - جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الضر حينئذ ، نظير ما قد يبذل للظالم مال دفعا لأذاه وتحفظا من ضرره . حكم الرشوة في غير الحكم : وأما في غير الأحكام فإن أخبار الرشوة وإن كانت واردة في مورد الحكم والأحكام إلا أن مقتضى اطلاق بعض تلك الأخبار هو حرمتها في غير الأحكام أيضا ، فقد روى الشيخ الصدوق " قده " عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " [1] . فهل تقيد اطلاق الرواية بالروايات المقيدة أو أن ظهورها آب عن التقييد ؟ الظاهر هو الثاني ، و " حوائج الناس " يعم غير الأحكام كما لا يخفى .