responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235


وقيل : ما يبذله المتحاكمان رشوة ولو كان بعنوان الجعالة والأجرة .
وفي القاموس فسر الرشوة بالجعل ، لكن في مجمع البحرين :
قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل .
وقال السيد : هي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه ، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقعة " .
أقول : فإذا كانت الكلمات في بيان حقيقة الرشوة مختلفة ومضطربة فإنه في كل مورد يشك في صدق عنوان " الرشوة " فيه مثل " أجور القضاة " يكون المرجع أصالة الحل لكونها شبهة مصداقية لأدلة حرمة الرشوة ، إلا أن تثبت الحرمة من دليل آخر وبعنوان غير عنوان الرشوة .
والقدر المتيقن من الرشوة : أنها ما يبذله للقاضي حتى يحكم لصالحه ، فهذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة المذكورة أو لا إلا أن الأخبار المستفيضة الواردة في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب [1] به تدل على أن الرشا في الأحكام " سحت " و " كفر " وهي



[1] وسائل الشيعة : 6 / 61 - 66 .

235

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست