وقيل : ما يبذله المتحاكمان رشوة ولو كان بعنوان الجعالة والأجرة . وفي القاموس فسر الرشوة بالجعل ، لكن في مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل . وقال السيد : هي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه ، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقعة " . أقول : فإذا كانت الكلمات في بيان حقيقة الرشوة مختلفة ومضطربة فإنه في كل مورد يشك في صدق عنوان " الرشوة " فيه مثل " أجور القضاة " يكون المرجع أصالة الحل لكونها شبهة مصداقية لأدلة حرمة الرشوة ، إلا أن تثبت الحرمة من دليل آخر وبعنوان غير عنوان الرشوة . والقدر المتيقن من الرشوة : أنها ما يبذله للقاضي حتى يحكم لصالحه ، فهذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة المذكورة أو لا إلا أن الأخبار المستفيضة الواردة في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب [1] به تدل على أن الرشا في الأحكام " سحت " و " كفر " وهي