responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 234


وفي بعضها : إنه شرك . [1] فلا ريب في الحكم .
موضوع الرشوة :
إنما الكلام في موضوع الرشوة ، وكلمات الأصحاب من الفقهاء واللغويين في ذلك مضطربة :
قال المحقق : " ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل ، ولو كان إلى حق لم يأثم " .
أقول : وعن جامع المقاصد : " إن الجعل من المتحاكمين رشوة " لكن ظاهر الرواية [2] : إن الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الأولى سحتا والثانية كفرا .



[1] عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : " وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " . وسائل الشيعة 6 / 63 .
[2] يعني : ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله " ص " . وسائل الشيعة : 6 / 64 .

234

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست