responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208


بعدالته . وقيل : بل يلزم أن يقول في حقه : عادل مقبول الشهادة إذ ربما يكون عادل غير مقبول الشهادة كالعادل الكثير الشك وصاحب الوسوسة ، وربما يقال : بكفاية الشهادة بأنه مقبول الشهادة . .
وسيأتي لذلك تتمة قريبا إن شاء الله .
كيفية ثبوت الجرح :
قال المحقق : " ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف :
يثبت مطلقا " .
أقول : في هذا المقام أقوال ، فقيل : لا تثبت العدالة ولا الجرح إلا مفسرا بذكر سبب التعديل دون التفسيق ، وقيل بالعكس وهو مختار المحقق " قده " .
ووجه تفصيل المحقق هو : أن تفسير العدالة يحتاج إلى ذكر جميع الواجبات وأنه يعملها كلها ، وذكر جميع المحرمات وأنه يتركها كلها وهذا أمر يستلزم العسر والحرج ، فلذا تكفي الشهادة بالعدالة مطلقة ، بخلاف الجرح لعدم العسر بذكره لأنه يكفي في ثبوت الفسق فعل كبيرة واحدة من الكبائر .
وأيضا : أسباب الفسق مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء ، فلو كان الشاهد مقلدا لمن يرى حرمة فعل من الأفعال وليس حراما عند من يقلده الفاعل كانت شهادته بذلك عند الحاكم اغراء له بالجهل ، أو ربما يكون لعمل الفاعل وجه شرعي لا يعلمه الشاهد . . فلا بد من ذكر السبب حتى يتضح الأمر وترتفع الجهالة .

208

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست