بعدالته . وقيل : بل يلزم أن يقول في حقه : عادل مقبول الشهادة إذ ربما يكون عادل غير مقبول الشهادة كالعادل الكثير الشك وصاحب الوسوسة ، وربما يقال : بكفاية الشهادة بأنه مقبول الشهادة . . وسيأتي لذلك تتمة قريبا إن شاء الله . كيفية ثبوت الجرح : قال المحقق : " ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف : يثبت مطلقا " . أقول : في هذا المقام أقوال ، فقيل : لا تثبت العدالة ولا الجرح إلا مفسرا بذكر سبب التعديل دون التفسيق ، وقيل بالعكس وهو مختار المحقق " قده " . ووجه تفصيل المحقق هو : أن تفسير العدالة يحتاج إلى ذكر جميع الواجبات وأنه يعملها كلها ، وذكر جميع المحرمات وأنه يتركها كلها وهذا أمر يستلزم العسر والحرج ، فلذا تكفي الشهادة بالعدالة مطلقة ، بخلاف الجرح لعدم العسر بذكره لأنه يكفي في ثبوت الفسق فعل كبيرة واحدة من الكبائر . وأيضا : أسباب الفسق مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء ، فلو كان الشاهد مقلدا لمن يرى حرمة فعل من الأفعال وليس حراما عند من يقلده الفاعل كانت شهادته بذلك عند الحاكم اغراء له بالجهل ، أو ربما يكون لعمل الفاعل وجه شرعي لا يعلمه الشاهد . . فلا بد من ذكر السبب حتى يتضح الأمر وترتفع الجهالة .