responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 203


انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم :
قال المحقق " قده " : " ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه " .
أقول : لا ريب في هذا ولا يختلف باختلاف الأقوال في حقيقة العدالة ، فإنه بتبين فسق الشاهدين ينتقض الحكم ، لكن يشترط تحقق موجب الفسق منهما قبل صدور الحكم بل قبل أداء الشهادة ، ووجه الانتقاض : أن العدالة شرط واقعي لا علمي فمع انكشاف الخلاف ينتقض الحكم . وقد يقال بأن الشرط في قبول الشهادة هو كون الشاهد عادلا في نظر الحاكم وإلا فلا طريق إلى العلم بالعدالة الواقعية لأحد ، بل الاكتفاء بذلك هو المراد من قوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " .
وفيه : أن ظاهر اشتراط شئ لشئ هو اشتراط تحقق مفهومه الواقعي ، وكذا الأحكام تتوجه إلى الأمور الواقعية ، فإذا قيل : الغنم حلال ، أو البول نجس أريد الغنم الواقعي ، والبول الواقعي ، ولو أريد الاشتراط العلمي لكان بيان ذلك بتعبير آخر ، ألا ترى إلى قول الشارع في مسألة الاقتداء في الصلاة حيث العدالة فيه شرط علمي لا واقعي : " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " [1] فلو صلى خلف من وثق بعدالته وانكشف الخلاف لم تجب عليه الإعادة ولا القضاء



[1] وسائل الشيعة : 3 / 395 .

203

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست