المسألة السادسة ( في تعدد وعدالة مترجم الحاكم ) قال المحقق " قده " : " إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عادلان ولا يقنع بالواحد عملا بالمتفق عليه " . أقول : إذا افتقر الحاكم إلى المترجم ، فقد حكي الاجماع على اشتراط كون المترجم بالغا عادلا وإن كانت السيرة قائمة على القبول وترتيب الأثر مع الوثوق والاطمينان وإن لم يكن المترجم بالغا عاقلا ، فالناس في حوائجهم الشخصية يكتفون بالطريقية النوعية لكلام المترجم ولا يشترطون فيه ذلك . إنما الكلام في التعدد فهل يكفي المترجم الواحد البالغ العاقل أو لا بد من التعدد ؟ فهل هو كالبينة حيث يشترط التعدد أو كخبر الواحد فيكفي الواحد ؟ إن كانت الترجمة شهادة فلا بد من التعدد لقوله تعالى : " وأشهدوا