responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189


المسألة السادسة ( في تعدد وعدالة مترجم الحاكم ) قال المحقق " قده " : " إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عادلان ولا يقنع بالواحد عملا بالمتفق عليه " .
أقول : إذا افتقر الحاكم إلى المترجم ، فقد حكي الاجماع على اشتراط كون المترجم بالغا عادلا وإن كانت السيرة قائمة على القبول وترتيب الأثر مع الوثوق والاطمينان وإن لم يكن المترجم بالغا عاقلا ، فالناس في حوائجهم الشخصية يكتفون بالطريقية النوعية لكلام المترجم ولا يشترطون فيه ذلك .
إنما الكلام في التعدد فهل يكفي المترجم الواحد البالغ العاقل أو لا بد من التعدد ؟ فهل هو كالبينة حيث يشترط التعدد أو كخبر الواحد فيكفي الواحد ؟
إن كانت الترجمة شهادة فلا بد من التعدد لقوله تعالى : " وأشهدوا

189

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست