responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 175


ففي نفوذه اشكال ، إلا أن يقال بأن نفوذ حكمه هو من جهة كونه منصوبا من قبل الإمام عليه السلام وأنه كما ينفذ حكم الإمام من غير تخاصم فهو كذلك ، ولكن في صدور مثل هذا الحكم من الإمام تأمل ، على أن المعروف كون الحكم بعد التحاكم .
ولا اشكال في تحقق الحكم بلفظ " حكمت " و " أنفذت " ونحوهما كقوله : " ادفع إليه ماله " بقصد الانشاء . وهل يتحقق بقوله : ثبت عندي ؟ الظاهر : العدم ولذا يمكنه نقضه بعدئذ .
وهل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشئ لمستحقه بعد ثبوت الحق بقصد الحكم ؟ فيه اشكال ، للشك في شمول الاطلاقات له . والقدر المتيقن من الحكم كل لفظ ظاهر في انشاء الحكم فلا يكفي الفعل والكتابة ونحوهما .
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟
هذا ومع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك ؟
أقول : أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه - بحيث يكون الرأي الثاني مقتضيا لفساد الأول من الآن - على الأقل - يجب الاعلام لأمرين أحدهما : إن لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي السابق ، والآخر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل ، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على المجتهد اعلام مقلديه بتغير رأيه .
وأما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل :

175

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست