responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 166


عليه فلا يجوز له بعد الحكم الإباء عن قبوله أو المطالبة بتجديد المرافعة عنده أو عند حاكم آخر لأنه رد عليه والراد عليه كالراد على الإمام عليه السلام .
ولا اشكال في عدم جواز الزام المحكوم له بالحضور عند حاكم آخر للترافع مرة أخرى ، ولو رضي المحكوم له بذلك فقيل :
لا مانع من ذلك ، وقيل : لا يجوز كذلك لعدم الأثر لرضا المحكوم له . ومنشأ الخلاف هو هل يدق الرد بذلك أو لا ؟ والأقوى هو القول الثاني لصدقه حينئذ ، على أنه لو جاز للزم التسلسل ، نعم لو ادعى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم أو في بعض مقدماته كان له الترافع معه عند حاكم آخر . .
هذا كله بالنسبة إلى المحكوم عليه .
حكم نظر الثاني في حكم الأول :
وأما بالنسبة إلى الحاكم الثاني فقيل بوجوب النظر عليه في حكم الأول ، وقيل : لا يجب عليه ذلك ، وقيل : بل لا يجوز .
ومنشأ الخلاف هو الخلاف في صدق الرد على النظر كذلك ، لكن الظاهر العدم ، كما أن جريان أصالة الصحة في حكم الحاكم الأول لا يقتضي حرمة النظر والسؤال عن الواقع في ذلك المورد ولا دليل على وجوب العمل بهذا الأصل ، فلو أوقع عقدا وشك في صحته لم يمنع الاحتياط باجرائه مرة أخرى جريان أصالة الصحة فيه ، فالظاهر جواز النظر في الحكم وإن أمكن حمله على الوجه الصحيح ،

166

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست