المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟ قال المحقق قده " : " كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على والده وله ، والأخ على أخيه وله " . أقول : هذا مذهب الأكثر ، بل ادعي عليه الاجماع لكنه غير معلوم ، واستدل على ذلك بأن الحكم شهادة وزيادة ، فكل من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه ، وقد أنكر جماعة كون الحكم كذلك ، فلا مانع من شمول الاطلاقات ونفوذ حكم من ذكر كالولد على الوالد والعبد على مولاه ، وفي أصل قبول هذه الشهادة أخبار متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى . وكذلك حكم الحاكم على خصمه أو له إلا إذا رجع حكمه إلى الاقرار وهذا بحث آخر ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع