responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 139


المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟
قال المحقق قده " : " كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على والده وله ، والأخ على أخيه وله " .
أقول : هذا مذهب الأكثر ، بل ادعي عليه الاجماع لكنه غير معلوم ، واستدل على ذلك بأن الحكم شهادة وزيادة ، فكل من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه ، وقد أنكر جماعة كون الحكم كذلك ، فلا مانع من شمول الاطلاقات ونفوذ حكم من ذكر كالولد على الوالد والعبد على مولاه ، وفي أصل قبول هذه الشهادة أخبار متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى .
وكذلك حكم الحاكم على خصمه أو له إلا إذا رجع حكمه إلى الاقرار وهذا بحث آخر ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع

139

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست