responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132


لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه ؟
ثم قال المحقق " قده " : " ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة . والقول بانعزاله أشبه " .
أقول : لو أذن الإمام للقاضي الأصلي في نصب القضاة بأن يكونوا وكلاء عن الإمام أو يكونوا نوابه أو مأذونين من قبله في الحكم لم ينعزلوا بموت القاضي الأصلي لكونه واسطة في النصب فحسب وهذا واضح ، ولو كان ذلك من قبل نفسه لا الإمام فلا ريب في انعزالهم بموته ، وهذا واضح أيضا ، ولو أمره الإمام بانشاء النصب وجعل الولاية على القضاء فلا ينعزلون لا بموته ولا بموت الإمام لما تقدم في الفرع السابق .

132

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست