responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122


المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي وعزله قال المحقق " قده " : " إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون والفسق ، ولو حكم لم ينفذ حكمه " .
أقول : إذا فقد القاضي أحد الشروط المعتبرة سقط حكمه عن الاعتبار ولم ينفذ ، لأن أدلة اعتبار الصفات تقتضي وجودها فيه ابتداءا واستدامة ، فلا وجه للاستصحاب لأنه أصل وهو لا يعارض الأدلة ، فإن ارتفع المانع فهل تعود التولية أو لا بد من نصب جديد ؟
اختار في المسالك الثاني ووافقه في الجواهر قال : لا تعود بزوال هذه العوارض للأصل . أقول : والمراد من الأصل إما استصحاب حال الجنون - مثلا - وإما أن التولية تحتاج إلى دليل وبعد زوال الجنون فلأصل عدم التولية ، فيكون نظير الوكالة إذا جن الوكيل . .
والحق : أنه إن نصب شخص الإمام عليه السلام أحدا بخصوصه

122

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست