المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي وعزله قال المحقق " قده " : " إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون والفسق ، ولو حكم لم ينفذ حكمه " . أقول : إذا فقد القاضي أحد الشروط المعتبرة سقط حكمه عن الاعتبار ولم ينفذ ، لأن أدلة اعتبار الصفات تقتضي وجودها فيه ابتداءا واستدامة ، فلا وجه للاستصحاب لأنه أصل وهو لا يعارض الأدلة ، فإن ارتفع المانع فهل تعود التولية أو لا بد من نصب جديد ؟ اختار في المسالك الثاني ووافقه في الجواهر قال : لا تعود بزوال هذه العوارض للأصل . أقول : والمراد من الأصل إما استصحاب حال الجنون - مثلا - وإما أن التولية تحتاج إلى دليل وبعد زوال الجنون فلأصل عدم التولية ، فيكون نظير الوكالة إذا جن الوكيل . . والحق : أنه إن نصب شخص الإمام عليه السلام أحدا بخصوصه