بالاستقلال وليس نفوذ حكمه مشروطا - في زمن الغيبة - بموافقة الآخر وامضاء حكمه كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في الواقعة ، فلا يجوز للآخر نقضه - إلا مع طلب المترافعين أو العلم بالاشتباه في الحكم - كما هو الحال في اجراء العقد للصبي من قبل كل من الأب والجد . . لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي : فإن اختلف المترافعان في تعيين القاضي فهل يلزم المنكر بالترافع عند من شاء المدعي الترافع عنده ؟ قيل : نعم وادعي عليه الاجماع ، لأن المدعي هو صاحب الحق . وفيه نظر وفاقا للسيد صاحب العروة " قده " ، إذ ليس للمدعي الحق لا على القاضي - لأنه لو كان ذا حق لجاز له اسقاطه والحال إن نظر القاضي في المرافعة حكم واجب - ولا على المدعي عليه لأنه ما لم يثبت صدق دعواه بحسب القواعد لم يثبت الحق وإن أمكن ثبوته في علم الله سبحانه . على أنه لو كان من حق فهو للمترافعين معا ، فإن للمدعى عليه الترافع عند من شاء من القاضيين حتى يخلصه من دعوى المدعي وكذا احضاره عنده ليثبت عدم صدق دعواه ، وحينئذ قالوا : يرجع إلى القرعة لتعيين القاضي لأنها المرجع عند التداعي كما سيأتي . فتحصل سقوط هذا الوجه لتقديم قول المدعي ويبقى الاجماع إن كان ، وإلا فالقرعة هي المرجع أيضا . وأما في صورة التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا ، كأن