responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 112


فإنها صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه ، ولكن لو كان هذا الشياع كالبينة في الحجية للزم اجراء الحد عليه وهو خلاف الاجماع بل الضرورة .
فمراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص وإن لا يسلم الانسان ماله ولا يأتمن أحدا على شئ إلا بعد الوثوق بدينه وأمانته ، بل الشياع لا يقتضي التفسيق ، والغالب في الشياعات عدم الاستناد إلى الحسن ، فإن الحكم بفسق من شاع عنه أنه يشرب الخمر واجراء حد شرب الخمر عليه بالاستناد إليه غير جائز . نعم ترك تزويجه في محله ، لأنه محل شبهة وإن لم يكن العقد لشارب الخمر باطلا .
وبالجملة : إن أفاد الشياع العلم أو الاطمينان العقلائي - وهو الذي يعبرون عنه بالعلم ويرتبون عليه أثره أو يجعلونه موضوعا - فهو وإلا فليس بحجة إلا أن تقوم السيرة على جعل الشياع كخبر الواحد في ترتيب أثره عليه ، ولا يبعد تحقق هذه السيرة عند عموم الناس - ما عدا المحتاطين منهم - ولكن في اتصالها بزمن المعصوم وامضائه لها تأمل .
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة :
قال المحقق : " وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق " .

112

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست