قال المحقق : " أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف . " . أقول : وبناءا على الجواز فهل له أن يأخذه من المدعي أو المحكوم له أو المتخاصمين معه ؟ إن كان بعنوان الأجر فهو إما جعل وإما إجارة ، وحينئذ يجب دفعه على الجاعل أو المستأجر ، وإن كان قد قضى ولم يقصد كونه مجانا ضمن أجره ، فهل يضمنه المحكوم له لأنه المنتفع بحكمه أو كلاهما لأنه قد عمل للمحكوم عليه أيضا وعمله محترم ولا يشترط في وجوب دفع العوض وجود المنفعة ؟ وجهان . هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟ قال المحقق : " أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة . . " . أقول : لا اشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد بناءا على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ، لأن الشهادة واجبة عليه ، فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناءا عليه بلا فرق بينهما ، فلا وجه لا يكون أخذ الأجرة عليها أشد حرمة منه على القضاء . نعم يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينيا والقضاء كفائيا .