responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104


وهل يجوز أخذها على تحمل الشهادة ؟ قال في الجواهر :
قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه ، لكن الأولى تركه .
وهل يجوز أخذها مقدمات أداء الشهادة ؟ وجهان ، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات ، ومن أن الشهادة واجبة وتحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ شئ في مقابل مقدمة الشهادة .
أقول : أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية ، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله إلى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة والقضاء مثلا ، إلا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من المال في سبيلها .
قال المحقق : " ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح ، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن " .
أقول : الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا . والله العالم .

104

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست