وهل يجوز أخذها على تحمل الشهادة ؟ قال في الجواهر : قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه ، لكن الأولى تركه . وهل يجوز أخذها مقدمات أداء الشهادة ؟ وجهان ، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات ، ومن أن الشهادة واجبة وتحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ شئ في مقابل مقدمة الشهادة . أقول : أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية ، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله إلى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة والقضاء مثلا ، إلا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من المال في سبيلها . قال المحقق : " ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح ، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن " . أقول : الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا . والله العالم .