كتاب القضاء القضاء في اللغة والاصطلاح هو لغة لمعان كثيرة ولا حاجة إلى بيانها فليراجع كتب اللغة [1] أما قي عرف الأصحاب فقد قيل : هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وتطبيق الأحكام على مواردها الجزئية ، بأن يحكم بأن هذه الدار لزيد ، كما أن الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الإلهي بغض النظر عن تطبيقه .
[1] كالصحاح والقاموس وتاج العروس وغيرها ، فمن تلك المعاني : الحكم والصنع والحتم والبيان والاتمام . ولكل واحد منها شواهد في الكتاب والسنة وكلمات العرب ، وقد تكون له معان أخرى بحسب اختلاف موارد الاستعمال أو أداة التعدية الواردة في الكلام . والظاهر - كما عن بعض اللغويين - أن تلك المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد وهو انقطاع الشئ ، بمعنى تحتمه وتمامه .