responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 458


من الحر هو الحرية الأصلية فيدل بناء عليه على المدعى .
واما بحمل الحر على ما حصل بالعرض من التحرير مع ابقاء الجارية والمملوك على ظاهرهما ولو في الجملة فلا يدل على المدعى وإن لم نقل بكون الثاني هو الأظهر فلا أقل من التساوي فيسقط الاستدلال بهما على المدعى هذا مع أنه لو كان لهما ظهور في المعنى الأول بالنظر إلى أنفسهما تعين صرفهما عنه والحكم بكون المقصود هو المعنى الثاني إذ ظاهرهما خلاف الاجماع حيث إنه لم يذهب أحد إلى سماع دعوى ذي اليد الرقية بمجردها ولو كان من في يده مدعيا للحرية مع كبره فلا بد إما من حملهما على سبق تصرف من ذي اليد بحيث يكشف عن الملكية فينطبق على المدعى أيضا وأما على دعوى التحرير وكيف كان فيما قدمنا من السيرة وإطلاقات أخبار اليد غني وكفاية وإن بنى على الخدشة في إطلاقات الاخبار بأنها واردة في مقام بيان الحكم باليد في معلوم القابلية أو هي ساكتة عن ذلك وعن التعميم فيكون القدر المتيقن منها هو ذلك أيضا فلتتمسك بذيل السيرة فإنها تغنيك مؤنة التمسك بغيرها .
ثم إن ما ذكرنا من اعتبار اليد في المقام في اثبات أصل القابلية لا ينافي ما اتفقت كلمتهم عليه من باب الغصب من أن اليد لا تتعلق بالحر ولو كان صغيرا لان المقصود من نفي اليد ليس هو نفي الاستيلاء العرفي بل الاستيلاء المتعقب للضمان شرعا حيث إنه لم يثبت من مجرد اليد فإن القدر الثابت منه من قوله ( عليه السلام ) على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو القيمة على القول بثبوتها منه وأما الذمة فلا هذا .
ثم إن هنا أمورا تدل على خلاف ما ذكرنا لا بد من التعرض لها والتفصي عنها أحدها الأصل الأولي فإن الملكية أمر حادث لا توجد إلا بسبب والأصل عدمها نعم قد يحكم بكون نفس الدعوى سببا لها من حيث كشفها عن سببها كما في الكافر الحربي والمباحات الأصلية إذا ادعيت ملكيتهما مع ثبوت اليد عليهما فإن نفس الدعوى حينئذ كاشفة عن قصد الحيازة .
ثانيها ما ورد في بعض الأخبار من قوله ( عليه السلام ) الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرقية وهو مدرك أو شهدت البينة عليها صغيرا كان أو كبيرا وهذا مساوق للأصل الأولي لان الاستثناء المذكور فيه يكشف عن عدم كون المقصود هو الرقية الواقعية وإلا لم يعقل استثناء صورة الاقرار وقيام البينة ضرورة ان الاقرار والبينة لا يغيران الشئ عما هو عليه في الواقع بل الرقية الظاهرية على ما هو الشأن في كل حكم أخذ فيه عدم العلم أو عدم ما يقوم مقامه من الطرق مثل قوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية مسعد بن صدقة والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو يقوم به البينة فالرواية مقررة لمقتضى الأصل الأولي وهذا معنى ما اشتهر في ألسنتهم من أن الأصل الحرية .
ثالثها خبر حمران بن أعين سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال ( عليه السلام ) قد قضى علي ( عليه السلام ) قلت وما قضى قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرقية ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه فيكون رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن تسئل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون انها مملوكة لا يعلمون انه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى يقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم يقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت هذا .

458

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست