responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 389


أو معها ( معه خ ) وجوه أوجهها عند الأستاذ العلامة ثالثها لوجوه .
أحدها ما دل على كون الميزان للمدعي والفرض عليه في صورة تعذر البينة هي اليمين لا يقال إن مقتضى قاعدة التعذر هو تعذر الإقامة كما فيما لا يعلم إلا من قبله لا تعذر العمل من جهة وجود المزاحم .
لأنا نقول بعد تسليم كون المراد منها ما ذكر أنه لا إشكال ان مناط القاعدة وهو لزوم تضييع حق المدعي لو بنى على عدم القناعة منه باليمين الذي شرع لعدمه القضاء بين الناس موجود في الفرض أيضا فلا بد أن يكون الميزان فيه هو اليمين أيضا وإلا لزم المحذور المذكور هذا .
ثانيها ما دل من الاخبار على حصر ميزان القضاء بالبينة والايمان فإذا لم يمكن القضاء بالأولى فلا بد من القضاء بالثانية كقوله ( صلى الله عليه وآله ) إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ونحوه لا يقال الاخبار الحاصرة إنما وردت مورد بيان المهملة فالمرجع هي الاخبار المفصلة مثل قوله البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه أو على من أنكر وهي تدل على حصر اليمين في حق المنكر فلا تكفي في حق المدعي لأنا نقول الاخبار إنما تدل على حصر اليمين في المنكر إذا كان هناك مدع ومنكر لا في مثل الفرض فيرجع فيه إلى الاخبار الحاصرة وبمثله يجاب عما دل على حصر المستخرج بما يكون مثل اليمين في الفرض خارجة عنه كقوله استخراج الحقوق بأربعة لأنه حصر في مقام الاستخراج ولازمه وجود منكر في مقابل مدع لأنه مقتضى قضية ظاهر لفظ الاستخراج .
لا يقال مقتضى ما دل على كون القرعة من الموازين عدم انحصار الميزان في صورة تعذر العمل بالبينة في اليمين كقوله أحكام المسلمين على ثلاثة بناء على أن يكون المراد من السنة الجارية فيه هي القرعة وغيره فيحمل عليه اطلاق ما دل على الحصر بالبينة واليمين .
لأنا نقول ما دل على كون القرعة أيضا من الموازين إنما هو في صورة عدم اليمين لا مطلقا لا يقال قوله إنما أقضي الحديث إنما يدل على الحصر فيما يجب فيه القضاء والكلام في أصل وجوبه لأنا نقول مقتضى اطلاق ما دل على وجوب القضاء بين الناس بالحق هو وجوب القضاء في الفرض إذ لا مانع عنه مع فرض وجود الميزان له .
ثالثها ما دل على أن كل منكر عليه اليمين فإن كلا من المدعيين في الفرض منكر بالنسبة إلى ما يدعيه الآخر وإن كان مدعيا بالنسبة إلى ما يدعيه فعليه اليمين بمقتضى ما دل على أن كل منكر عليه اليمين لا يقال المراد من الانكار هو الانكار الابتدائي لا الانكار اللازم من الادعاء إذ لو بنى على التعميم لزم عدم تخصيص اليمين بالمنكر إذ كل مدع فهو منكر باعتبار .
لأنا نقول نمنع من اللزوم المذكور لان المدعي الذي نجعله منكرا إنما هو المدعي الذي كان في مقابله مدع آخر لا الذي يكون في مقابله المنكر حتى يلزم عدم تخصيص اليمين بالمنكر هذا ملخص ما ذكره دام ظله لاثبات كون الميزان في الفرض هو اليمين وللنظر فيه مجال واسع يطول المقام بذكر وجهه ولعلنا نشير إليه في بعض كلماتنا الآتية إن شاء الله .
ثم ذكر دام ظله انه إذا ثبت كون الميزان هو اليمين فحينئذ لا يخلو إما أن يحلفا أو ينكلا أو يحلف أحدهما وينكل الآخر فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فلا إشكال في القضاء على الناكل نعم يبقى الكلام في وجهه و انه هل هو من جهة القضاء ببينة الحالف من حيث كون نكول الناكل مع حلف الحالف بمنزلة الاقرار للباذل فيكون مكذبا لبينته فيبقى بينة الحالف سليمة عن المعارض فيكون القضاء بها أو القضاء بيمينه من جهة تساقط

389

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست