responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > الماء الكرّ < / فهرس الموضوعات > الماء الكرّ < فهرس الموضوعات > اعتصام الكُرّ إلَّا مع التغيّر < / فهرس الموضوعات > اعتصام الكُرّ إلَّا مع التغيّر أمّا اعتصامه وعدم انفعاله بشيء من النجاسات بمجرّد الملاقاة ، فهو مشهور بين الأصحاب [1] ، بل لم يخالف فيه أحد منهم إلَّا المفيد وسلَّار ؛ حيث إنّه يظهر منهما اختصاص ذلك بما عدا ماء الأواني والحياض [2] ، وسيأتي بيان ضعف هذا القول إن شاء الله تعالى .
وأمّا نجاسته بسبب التغيّر الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة ، فلا كلام فيه ، وقد تقدّم في الماء الجاري مفصّلًا [3] فراجع .
إنّما الكلام هنا في تعيين موضوع الحكم بعدم الانفعال ، وأنّه هل يختصّ بخصوص الماء المجتمع في محلّ واحد مع تقارب أجزائه ، أو يعمّه وما كان مجتمعاً في محلّ واحد ، ولكن لم تكن أجزاؤه متقاربة ، كالماء الكُرّ الذي يكون عمقه قليلًا وطوله أو عرضه كثيراً ، أو يعمّهما وما لم تكن أجزاؤه مجتمعة في



[1] راجع الحدائق الناضرة 1 : 226 ، جواهر الكلام 1 : 153 154 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 159 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 117 .
[2] المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .
[3] تقدّم في الصفحة 31 .

97

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست