responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69


وإن كان التمسّك بما رواه الصدوق عن الأحول ، الدالّ على أنّ الوجه في طهارة ماء الاستنجاء ، كون الماء أكثر من القذر .
ففيه : - مضافاً إلى كونها مرسلة أنّها لا تصلح لأن تعارض ما يدلّ على الانفعال ، بعد كونها واحدة ، وفي مقابلها أكثر من مائة ، كما هو واضح .
هذه هي مجموع الروايات التي يمكن الاستدلال بها على اعتصام الماء القليل .
نعم هنا روايات أخر ربما يستدلّ بها ، لكن من الواضح أنّ الاستدلال بها إنّما هو لتكثير الدليل ، وإلَّا فلا دلالة - بل ولا إشعار فيها أصلًا ، كما هو ظاهر لمن راجعها .
ثمّ إنّك عرفت عدم دلالة شيء من الروايات على مطلوبهم ، ولو سُلِّمت الدلالة - في بعضها فهي لا تصلح للمعارضة ، بعد دلالة الروايات الكثيرة البالغة مائتين أو ثلاث مائة - على ما قيل [1] على الانفعال وعدم الاعتصام ، وهل تكون مع ذلك معتبرة ومناط الاعتبار - وهو بناء العقلاء موجوداً فيها ؟ ! وهذا بمكان من الوضوح .
مضافاً إلى أنّ الشهرة من حيث الفتوى - التي هي أوّل المرجّحات ، كما في مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة [2] ، بل عند العقلاء أيضاً موافقة لتلك الروايات ؛ إذ لم يخالف فيه أحد من الأصحاب إلَّا ابن أبي عقيل من المتقدّمين [3] ، والفيض القاساني من المتأخّرين [4] ، ولا اعتبار بهما بعد الشذوذ والنُّدرة .



[1] انظر مفتاح الكرامة 1 : 73 ، الهامش 1 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 107 .
[2] الكافي 1 : 54 / 10 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .
[3] انظر المعتبر 1 : 48 ، مختلف الشيعة 1 : 13 ، جواهر الكلام 1 : 105 .
[4] الوافي 6 : 18 ، مفاتيح الشرائع 1 : 81 .

69

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست