responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 579


ولا يكاد يسري من متعلَّقه إلى شيء آخر ، والأمر الوضوئي إنّما تعلَّق بعنوان الوضوء ومخالفة الأوّل بترك المتابعة وعدم رعاية الوفاء لا ربط لها بالوضوء أصلًا .
وما يتوهّم : من حرمة ترك المتابعة ، فيكون المأتيّ به محرّماً فيبطل [1] .
ففيه : أنّه ليس في البين تكليف تحريمي أصلًا ، وعلى تقديره فالمحرّم إنّما هو ترك الوفاء بالنَّذْر ، لا ترك المتابعة . وعلى تقدير التسليم فحرمة ترك المتابعة لا تسري إلى الوضوء بوجه ، كما هو واضح .
وبالجملة : فالإشكال في صحّة الوضوء - على تقدير صحّة النذر وانعقاده ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 36 .

579

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست