responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 573

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > اعتبار الموالاة < / فهرس الموضوعات > اعتبار الموالاة قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه . وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار " ) * [1] .
أقول : مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب [2] عدم وجوب الموالاة ؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو .
وأمّا غيرها من سائر الأدلَّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها .
< فهرس الموضوعات > المراد من الموالاة في الأخبار < / فهرس الموضوعات > المراد من الموالاة في الأخبار نعم الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة [3] على اختلاف في المراد منها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام التي هي المستند ، فنقول :
منها : - وهي العمدة موثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إذا



[1] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] جواهر الكلام 2 : 252 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 309 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 14 .

573

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست