الخَدْشة من حيث السند أيضاً . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذُكر بين أن تكون التقيّة موجبة لترك جزء أو شرط أو لفعل مانع . ولا فرق في الجزء بين أن يكون رُكناً أو غيره ، كما أنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فإنّ الأئمة ( عليهم السّلام ) كانوا يحجّون معهم في أكثر الأعوام ، مع أنّ تعيين أوّل الشهر ويوم عرفة كان بيد العامّة ؛ لكونهم مصدراً للأُمور وسلطاناً على الناس ظاهراً ، ولم يعهد من أحد منهم المخالفة معهم في الباطن مع الموافقة في الظاهر ؛ إذ لو كان ذلك لنقل مع توفّر الدواعي عليه ، وكذلك لم يُعهد منهم إفتاء مواليهم بوجوب الإعادة أو القضاء ، وليس ذلك إلَّا لكون العمل الصادر تقيّة صحيحاً واقعاً ولو كان فاقداً لبعض الأركان . ودعوى : أنّه لعلَّه كان عدم الإعادة أو القضاء ، لأجل علمهم بمطابقة حكم قضاة العامّة وتعيينهم أوّل الشهر للواقع . مدفوعة : بضرورة خلافها ، فإنّه كيف يمكن ادّعاء ذلك في السنين الكثيرة البالغة مائتين أو أزيد . ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا - من عدم وجوب الإعادة والقضاء ما ورد في بعض الأخبار : من أنّه ( عليه السّلام ) أفطر يوماً يعلم أنّه من شهر رمضان تقيّة ، وقال إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عُنُقي [1] ؛ حيث إنّ ظاهره وجوب القضاء مع الإفطار تقيّة .
[1] الكافي 4 : 83 / 7 ، وسائل الشيعة 10 : 132 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 5 .