responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 554


الخَدْشة من حيث السند أيضاً .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذُكر بين أن تكون التقيّة موجبة لترك جزء أو شرط أو لفعل مانع .
ولا فرق في الجزء بين أن يكون رُكناً أو غيره ، كما أنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فإنّ الأئمة ( عليهم السّلام ) كانوا يحجّون معهم في أكثر الأعوام ، مع أنّ تعيين أوّل الشهر ويوم عرفة كان بيد العامّة ؛ لكونهم مصدراً للأُمور وسلطاناً على الناس ظاهراً ، ولم يعهد من أحد منهم المخالفة معهم في الباطن مع الموافقة في الظاهر ؛ إذ لو كان ذلك لنقل مع توفّر الدواعي عليه ، وكذلك لم يُعهد منهم إفتاء مواليهم بوجوب الإعادة أو القضاء ، وليس ذلك إلَّا لكون العمل الصادر تقيّة صحيحاً واقعاً ولو كان فاقداً لبعض الأركان .
ودعوى : أنّه لعلَّه كان عدم الإعادة أو القضاء ، لأجل علمهم بمطابقة حكم قضاة العامّة وتعيينهم أوّل الشهر للواقع .
مدفوعة : بضرورة خلافها ، فإنّه كيف يمكن ادّعاء ذلك في السنين الكثيرة البالغة مائتين أو أزيد .
ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا - من عدم وجوب الإعادة والقضاء ما ورد في بعض الأخبار : من أنّه ( عليه السّلام ) أفطر يوماً يعلم أنّه من شهر رمضان تقيّة ، وقال إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عُنُقي [1] ؛ حيث إنّ ظاهره وجوب القضاء مع الإفطار تقيّة .



[1] الكافي 4 : 83 / 7 ، وسائل الشيعة 10 : 132 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 5 .

554

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست