responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 546


وحينئذٍ فقد يقال : إنّ المراد رفع خصوص المؤاخذة [1] .
وقد يقال : إنّ المراد رفع الأثر الظاهر في كلّ واحد من التسعة [2] .
وقد يقال : إنّ المراد رفع جميع الآثار [3] .
والظاهر هو الأخير ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ رفع المؤاخذة التي هي من الأُمور التكوينيّة ، خلاف ظاهر الرواية ؛ لأنّها مسوقة لبيان رفع تلك الأُمور تشريعاً نقول : إنّ ذلك يستلزم ادّعاءين :
أحدهما : كون المؤاخذة بمنزلة جميع الآثار .
ثانيهما : كون انتفاء الجميع بمنزلة انتفاء نفس الشيء .
وهذا - مع كونه بعيداً في نفسه خلاف ما هو المتفاهم بنظر العرف ، وقد ذكر في محلَّه شواهد أُخر على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة [4] .
وأمّا رفع الأثر الظاهر فيرد عليه ما عرفت : من استلزامه لادّعائين ، وهذا بخلاف رفع جميع الآثار ، فإنّه لا يفتقر إلَّا إلى ادّعاء واحد ، وهو كون خُلُوّ الشيء من الأثر بمنزلة انتفائه بنفسه ، وحينئذٍ فجميع الآثار المترتّبة على المضطرّ إليه - مع قطع النظر عن الاضطرار مرفوع في هذه الصورة ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون أمراً وجوديّاً كالتكتّف في الصلاة ، أو أمراً عدميّاً كترك الوقوف بعرفة في اليوم التاسع . فأثر التكتّف فيها المترتّب عليه في صورة الاختيار - وهو إبطاله للصلاة مرفوع في صورة الاضطرار إليه ، وكذا الأثر المترتّب على ترك الوقوف بعرفة في ذلك اليوم .



[1] انظر فرائد الأُصول 1 : 320 و 321 .
[2] فرائد الأُصول 1 : 220 ، انظر كفاية الأُصول : 387 .
[3] انظر فرائد الأُصول 1 : 220 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 443 .
[4] انظر فرائد الأُصول 1 : 321 .

546

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست